الأربعاء ,24 أبريل, 2024 م
الرئيسية أهم الأخبار أبرز التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية بعد سحبه

أبرز التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية بعد سحبه

894

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط
بعد قرار الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، والذي أحالته الحكومة السابقة لمجلس النواب في مايو من الماضي ، تضمنت أبرز التعديلات ، تعديل البند الأول من المادة الثالثة من القانون بأن يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على عام أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وكان نص البند الأول من المادة الثالثة قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أوبهاتين العقوبتين .


أما البند الثاني من المادة الثالثة المتعلق بإلغاء أو حذف أو تدمير معلومات أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة فقد تم تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار.

وكان نص البند الثاني من المادة الثالثة قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن عام وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن ألف دينار.

أما البند الثالث من المادة الثالثة للقانون المتعلق بمعاقبة كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه او إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو إنتحال صفته أو إنتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على عامين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وكان نص البند الثالث من المادة الثالثة قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وتم تعديل المادة الرابعة من القانون بأن يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات بهدف إلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ او التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو اعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو اتلافه أو تعديل محتوياته او أشغاله أو إنتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وكان نص المادة الرابعة قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار .

كما تضمنت التعديلات المادة العاشرة من القانون، التى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة الملعوماتية أو الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.

وعرف القانون خطاب الكراهية بكل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

كما غلظت المسودة العقوبات على من استغل معاقاً أو من لم يكمل الثامنة عشرة بعقوبات مختلفة تتدرج بالحبس بين سنة وثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار.

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا