الأربعاء ,24 أبريل, 2024 م
الرئيسية موقف البلقاء اليوم الدكتور حازم عاكف ابو حجر .. يكتب حقيبة الوزارة لا تتطلب دستوريا الاستقالة من عضوية الاعيان

الدكتور حازم عاكف ابو حجر .. يكتب حقيبة الوزارة لا تتطلب دستوريا الاستقالة من عضوية الاعيان

2180

البلقاء اليوم - الدكتور حازم عاكف ابو حجر ... يكتب حقيبة الوزارة لا تتطلب دستوريا الاستقالة من عضوية الاعيان

البلقاء اليوم ---السلط

ضمَت الحكومة الأردنية والتي تم تشكيلها مساء يوم الإثنين الموافق (12/10/2020) في عضويتها أعضاءَ تم تعيينهم قبل أقل من شهر في مجلس الأعيان ، وهؤلاء الوزراء أصبحوا بذلك مزدوجي العضوية ، بمعنى يحملون صفتين ؛ الأول : صفة العضو في مجلس الأعيان ، والثانية : صفة الوزير ، وبناءً على ذلك ، هل يجيز الدستور الأردني هذه الإزدواجية ؟ أم أنه يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم لمجلس الأعيان ؟
أجابت المادة (52) من الدستور الأردني على هذه الحالة الدستورية وتالياً نصها "لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين".
يتضح لنا من خلال النص المتقدم أن المشرع الدستوري أجاز حالة الجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بمعنى يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أن يكونوا أعضاءً في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، كما أن نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته لسنة (2013) لا تمنع ذلك ، فمثلاً نصًت المادة السابعة من النظام على تشكيل المكتب الدائم لمجلس النواب ، وجاءت الفقره (ج) من هذه المادة لتمنع الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم ، ومعنى ذلك أنه يمتنع على النائب الذي يجتمع فيه صفة الوزارة أن يكون عضواً في المكتب الدائم ، ومبتغى ذلك أنً المكتب الدائم يضطلع بمهام عديدة ومتنوعة تتعارض في جوهرها مع المهام التي يضطلع بها الوزير مما يؤدي إلى التضارب مع مهام الوزارة وصعوبة الجمع بينهما ، وينطبق ذات الأمر عند الحديث عن المكتب التنفيذي لمجلس النواب ، حيث منعت المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب التنفيذي لذات الأسباب التي أوردناها سابقاً ، وينطبق ذات الأمرأيضاً عند الحديث عن عضوية مجلس الأعيان ، حيث أن المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة (2014) تمنع الجمع بين عضوية مكتب المجلس ومنصب الوزارة .
ولكن على الرغم من جواز الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية والتشريعية ، الا أن النص الدستوري الذي أجاز ذلك جاء غامضاً ، بمعنى لم يضع أحكاماً تفصيلية توضح آلية هذا الجمع وهذا يفتح الباب واسعاً أمام العديد من التساؤلات والعديد من العقبات العملية التي تعترض ذلك وعلى وجه الخصوص :
- آلية مباشرة العضو لاختصاصاته التنفيذية والتشريعية في آن واحد .
- التنظيم القانوني للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو البرلمان في ظل اجتماع صفتي الوزير وعضو البرلمان .
- في إطار المسؤولية السياسية ، ووفقاً للمادة (51) من الدستور الأردني ، فإن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة ، كما أنً كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته ، وهنا نتساءل عن مصير هذه المسؤولية التضامنية والفردية لرئيس الوزراء والوزراء ، لاسيما وأن هذه المسؤولية قد تؤول إلى طرح الثقة بوزير معين أو بالحكومة بأكملها .
- وفي إطار الإختصاصات السياسية للبرلمان ، وهنا نتحدث عن أدوات الرقابة البرلمانية ( السؤال ، الإستجواب ، ....الخ ) ، لم نجد نصوص دستورية أو حتى في النظام الداخلي الخاص بمجلسي الأعيان والنواب تتحدث عن آلية ممارسة هذه الإختصاصات في إطار حالة الجمع في العضوية .
- لم تتناول الأنظمة الداخلية الخاصة بمجلس الأمة حالة الجمع بين عضوية الوزارة ومجلس الأمة بالتفصيل ، ولا يوجد بشأنها أحكاماً خاصة .
وأمام هذه الإشكالات التي تثيرها حالة الجمع بين عضوية الوزارة ومجلس الأمة ،نجد أنَ الواقع العملي في الأردن يشير إلى ندرة الحالات التي تحقق فيها ذلك ولا يوجد حالة تذكر ، وهذا يضعنا أمام عرف دستوري يقضي بأن يتقدم الوزراء الذين يحملون عضوية في مجلس الأعيان باستقالاتهم انسجاماً مع العرف الدستوري.

الدكتور حازم عاكف أبوحجر
دكتوراه القانون الدستوري .

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا