الأربعاء ,24 أبريل, 2024 م
الرئيسية موقف البلقاء اليوم تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من منظور دستوري

تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من منظور دستوري

797

البلقاء اليوم - تجميد عضوية النائب أسامة #العجارمة من منظور دستوري
المحامي الدكتورحازم سليمان التوبات
البلقاء اليوم --السلط


استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا
إن موضوع #العضوية في #مجلس #النواب وكل ما يرتبط بها, كسلطة مجلس النواب على أي عضو من أعضائه , من المواضيع التي تدخل في نطاق القانون الدستوري والتي يجب تنظيمها بموجب الدستور. وبمراجعة أحكام الدستور الاردني, نجد أن الدستور قد اعطى لمجلس النواب صلاحيات تتعلق بالبت بأمور خاصة بأعضاءه كقبول أو رفض استقالة العضو التي يتقدم بها لرئيس المجلس , كما له الموافقة او رفض توقيف أو محاكمة أي عضو من اعضائه أثناء انعقاد الدورة البرلمانية (ما لم يقبض على العضو في حالة التلبس بجريمة جنائية). وأجازت المادة 90 من الدستور كذلك للمجلس فصل أي عضو من أعضائه بقرار صادر عنه شريطة أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس. من جانب آخر فإن هناك بعض الامور الاجرائية الخاصة بالمجلس ترك الدستور أمر تنظيمها لنظام داخلي يوضع من قبل المجلس استنادا للمادة 83 من الدستور وضمن محددات دستورية يجب على النظام الداخلي مراعاتها عند تنظيمه لهذه الأمور. ومن هذه الأمور ,على سبيل المثال, موضوع السؤال والاستجواب الذي يوجهه النائب إلى الوزراء حول أي أمر من الأمور العامة, كما نجد أن الدستور أعطى لكل عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي أثناء جلسات المجلس , لكنه قيده بالالتزام بالحدود الاجرائية الواردة في النظام الداخلي للمجلس من حيث طلب الاذن ومدة الحديث والالتزام بموضوع النقاش وغيرها من الامور التنظيمية, شريطة ألا تتضمن تلك الحدود مؤاخذة أو معاقبة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
من خلال هذه النصوص نجد أن الدستور الاردني قد حصر دور النظام الداخلي للمجلس بتنظيم وضبط الاجراءات التي يتخذها المجلس وهذا يبدو واضحاً وجلياً في نص المادة (83) التي تنص على: “يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها” . وبالتالي فإن الدور المناط بالنظام الداخلي هو ضبط وتنظيم اجراءات المجلس, أي أن دوره هو دور اجرائي (يتعلق بالاجراءات فقط) ولا يجب أن يتعداه الى تنظيم أمور موضوعية تتعلق بالعضوية.
وبالرجوع الى القرار المتخذ من قبل المجلس بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة فقد استند المجلس عند اتخاذه اهذا القرار الى المادة ()160 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص (…يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة ، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية).
وما يجب قوله في هذا الشأن أن مسألة تجميد عضوية أي نائب هي مسألة موضوعية وليست اجرائية وبالتالي لا يجوز تنظيمها أو النص عليها بالنظام الداخلي للمجلس بل يجب ان تنظم بنصوص دستورية وإلا عد ذلك تعديا على الدستور وتجاوزا لحدود التنظيم التي أوكلها الدستور للنظام الداخلي للمجلس. وأما القول بأنه : (مادام أن المجلس له سلطة فصل أي عضو من أعضاءه بقرار يتخذه بأغلبية الثلثين وبالتالي فإن موضوع تجميد العضوية يدخل في اختصاصة قياسا على أن من يملك الكثير يملك القليل) فإن هذا قياس – ومن وجهة نظري- مغلوط ويجانب الصواب ولا يجوز تطبيقه على الأحكام الدستورية. فلو كان هذا القياس صحيحا لجاز لنا القول بأن الملك يملك اقالة أي نائب قياساً إلى أنه يملك حل مجلس النواب ككل. فمسألة اعطاء المجلس سلطة اسقاط العضوية عن النائب هي مسألة مرجعها الدستور الذي نظمها ونظم تبعاتها من حيث طريقة ملئ شاغر من فقد العضوية, في حين أن تجميد العضوية يعني فقدان النائب صفة العضوية خلال فترة التجميد مما يعني أن هناك مقعداً قد شغر خلال هذه الفترة دون بيان طريقة ملء الشاغر. وبالاضافة الى حرمان دائرة انتخابية من وجود من يمثلها خلال فترة التجميد. ناهيك عن المشاكل التي قد تنجم عن التصويت عندما يتطلب الأمر موافقة أو رفض الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب لموضوع ما , فما هي الاغلبية المطلقة في هذه الحالة هل هي موافقة (65) نائب من أصل (129) أم (66) نائب من أصل (130), وهل يجوز انقاص عدد أعضاء المجلس عن العدد المقرر في قانون الانتخاب. ومن هنا فإن الأمر يتطلب ادخال تعديلات على الدستور تنظم هذه المسألة التي لا يجوز تنظيمها وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا