البلقاء اليوم - - اسقطت محكمة بداية جزاء جنح الجمارك دعوى جزائية اقيمت بحق مسافر إسرائيلي، بعد اجراء مصالحة وتسوية مع دائرة الجمارك ودفع الغرامات المترتبة عليه، وذلك على خلفية ضبط العاب جنسية ومنشطات وعسل جنسي بحوزته لدى قدومه الى الأردن من تايلاند.
وتعود تفاصيل القضية الى شهر تشرين الثاني من عام 2025، عندما اشتبهت الجهات المختصة بالمسافر اثناء مروره عبر المسرب الأخضر المخصص للقادمين الذين لا يحملون مواد ممنوعة او بضائع خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب.
وبحسب قرار المحكمة جرى تفتيش المسافر وضبط مواد ممنوع التخليص عليها محليا بحوزته، تمثلت في 28 قطعة من العاب جنسية مختلفة، و15 باكيت من المنشطات الجنسية، اضافة الى 15 باكيت من العسل الجنسي.
وتم احتساب قيمة المواد المضبوطة بنحو 600 دينار، فيما ترتب عليها رسم موحد بقيمة 90 دينارا، اضافة الى ضرائب وضريبة مبيعات بلغت 110 دنانير.
واسندت النيابة العامة الجمركية للظنين جرم التهريب الجمركي خلافا لاحكام قانون الجمارك، اضافة الى جنحة التهرب الضريبي خلافا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
حكم غيابي بالادانة وغرامات ومصادرة المضبوطات
وكانت المحكمة قد اصدرت في وقت سابق حكما غيابيا في القضية، قضى باعلان عدم مسؤولية الظنين عن جرم التهرب الضريبي المسند اليه واعفائه من المسؤولية المدنية.
وفي المقابل، قررت المحكمة ادانته بجرم التهريب الجمركي، وفرض غرامة جزائية بحقه مقدارها 1000 دينار والرسوم.
كما الزمته المحكمة بدفع غرامة جمركية مقدارها 1400 دينار بمثابة تعويض مدني، اضافة الى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مع مصادرة البضاعة المضبوطة.
ولم يرتض الظنين بالحكم الغيابي، فطعن به عن طريق الاعتراض، لتعاد القضية الى المحكمة وتسجيلها تحت رقم جديد.
وخلال جلسات المحاكمة، انكر الظنين ارتكاب الجرم المسند اليه، وطلب من المحكمة منحه مهلة لإجراء المصالحة مع دائرة الجمارك.
وبعد ذلك، ورد الى المحكمة كتاب رسمي من دائرة الجمارك يفيد باجراء التسوية والتوقيع على عقد مصالحة، واستيفاء الغرامات المترتبة في القضية، مع طلب اسقاط الدعوى وجميع الاثار المدنية الناشئة عنها.
المصالحة مع الجمارك تنهي القضية
وبعد التدقيق في اوراق القضية، وجدت المحكمة ان الظنين اجرى مصالحة على موضوع الدعوى مع دائرة الجمارك، ودفع الغرامات المتحققة عليه.
واشارت المحكمة، الى ان قانون الجمارك يجيز عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب او ما في حكمها، سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها، ضمن الحالات والاجراءات التي حددها القانون. كما بينت ان القانون ينص على سقوط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها مع دائرة الجمارك.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة اسقاط الدعوى الجزائية، وجميع ما ترتب عليها من اثار مدنية بحق الظنين، لوقوع المصالحة على موضوعها مع دائرة الجمارك.
-
من اليوم .. تمديد دوام مديريات العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية
من اليوم.. تمديد دوام مديريات العمل لتوفيق... -
الأردن .. الحكومة تحدد موعد بدء تسفير العمالة المخالفة
- قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن 17... -
-
أبو السمن يفتتح المبنى النموذجي الجديد لمكتب أشغال لواء عين الباشا
أبو السمن يفتتح المبنى النموذجي الجديد لمكتب... -
المهندس الساكت : لن اترشح لانتخابات غرف الصناعة لعام 2026.
بسم الله الرحمن الرحيم﴿وَقُلِ اعْمَلُوا... -
الأمير الحسين ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل،
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد... -
الغذاء والدواء: لا تهاون في الرقابة على الملح المستخدم في إنتاج الخبز
-أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تشديد... -
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع
الرجاء الانتظار ...