الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
الرئيسية اخبار محلية "تفسير القوانين" يجيز للقوات المسلحة إصدار أنظمة لاية جهة تابعة له

"تفسير القوانين" يجيز للقوات المسلحة إصدار أنظمة لاية جهة تابعة له

2030

البلقاء اليوم -

صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية ----
 افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين ان قانون القوات المسلحة الاردنية يجيز إصدار أنظمة لأي جهة تابعة للقوات المسلحة مهما كانت تسميتها وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري سواء كانت على شكل محطة إذاعية وتلفزيونية لخدمة أغراض القوات المسلحة أو ما تقتضيه الضرورة. وكان رئيس الوزراء طلب الشهر الماضي تفسير وبيـان فيما إذا كان الجواز التشريعي بمنح الشخصية الاعتبارية المقررة في نص الفقرة (و) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الأردنية تنصرف دلالته ومراميه إلى أي منشأة لدى القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي يستلزم الأمر منحها شخصية اعتبارية وبما يلبي ويتواءم مع احتياجات القوات المسلحة الأردنية بما في ذلك إنشاء إذاعة خاصة بها تتمتع بشخصية اعتبارية أم أنّ الأمر مقتصر على (الصناديق) المنشأة لدى القوات المسلحة حصراً. وجاء في نص قرار ديوان تفسير القوانين انه "بالتدقيق والمداولة واستعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير يتبين لنا أنّ الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة قد اعترفت للقوات المسلحة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. كما وأنّ الفقرة (ب) من ذات المادة قد نصت على إنشاء صندوق للمشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وأنّ الفقرة (هـ) من ذات المادة قد نصت على تنظيم الأمور المتعلقة بالصندوق على أن يتم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وقد صدر ذلك النظام في حينه. وحيث أنّ المطلوب تفسيره هو ما جاء بالفقرة (و) من تلك المادة والتي جاءت بحكم إضافي بمنح الشخصية الاعتبارية لأي صندوق في القوات المسلحة أو جهة تابعة لها إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الصفة وفقاً لنظام إنشائه وحيث تبين لنا أنه تنفيذاً لهذه الفقرة صدرت عدة أنظمة تنفيذية لقانون القوات المسلحة مدار البحث كانت إمّا استحداث صناديق أو مراكز أو جمعيات وخلافـه. كما تبين لنا أنّ هذه الفقرة ترددت في كافة القوانين المؤقتة للقوات المسلحة والتي أصبحت دائمة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2007 وحيث أنه بحدود ما هو مطلوب تفسيره أنّ الشخصية الاعتبارية المقررة في نص الفقرة (و) من المادة (17) من القانون تنصرف إلى أي منشأة في القوات المسلحة أم أنّ الأمر مقتصر على الصناديق المنشأة لدى القوات المسلحة حصراً فإنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين يرى أنّ الفقرة (و) من المادة (17) جاءت بحكم إضافي يتعلق بإنشاء صناديق ذات شخصيات اعتبارية وكذلك الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لأي جهة تابعة للقوات المسلحة، ذلك أنّ العطف والسياق بعبارة تابعة لها تنصرف إلى القوات المسلحة هذا من حيث التفسير لهذه العبارة يؤيده ما جرى عليه التعامل مع هذه الفقرة ومواد القانون سالفة الذكر باستحداث مراكز وجمعيات وأنشطة اعترف بشخصيتها الاعتبارية بموجب أنظمة صدرت لتلك الغايات. فإننا نقرر أنّ قانون القوات المسلحة رقم (3) لسنة 2007 يجيز إصدار أنظمة لأي جهة تابعة للقوات المسلحة مهما كانت تسميتها وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري سواء كانت على شكل محطة إذاعية وتلفزيونية لخدمة أغراض القوات المسلحة أو ما تقضيه الضرورة لاستحداث مثل هذه المرافق. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين عقد اجتماعا لبحث هذا التفسير برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين هشام التل وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز القاضيين حسن حبوب ومحمود العبابنة ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومديرالقضاء العسكري العميد القاضي الدكتور مهند حجازي. ووفق قرار الديوان فان المادة 17 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 تنص على ان: "أ. تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري يمكنها من أداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدرتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها المحامي العام المدني. ب. تحقيقاً للأهداف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية. ج. مع مراعاة أحكام قانون الدين العام المعمول به وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في أحكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته أو أي ضمانات أخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. د. يتم إعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبيانات المالية الختامية التي تظهر أعماله وموقفه المالي على أن تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. هـ. 1- يتم تنظيم الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم أو سيقوم بها أو المشاركة فيها مع أي جهة أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . 2- يمثل رئيس هيئة الأركان أو من يفوضه خطياً الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به . و. يجوز منح الشخصية الاعتبارية لأي صندوق في القوات المسلحة أو جهة تابعة لها إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقاً لنظام إنشائه ." ثانياً : تنص المادة (50) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 على ما يلي:- " الأشخاص الحكمية هي :- 1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية . 2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية . 3. الوقـــف . 4. الشركات التجارية والمدنية . 5. الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون . 6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانـــون . " ثالثاً : تنوي القوات المسلحة الأردنية إنشاء محطة إذاعة وتلفزيونية لخدمة أغراضها




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

الجيش: مقتل جميل ومحمود السعيديين أثناء محاولتهما التسلل والتهريب

#البلقاء #اليوم #السلط صرح مصدر عسكري مسؤول في...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا