الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

النواب يقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

2213

البلقاء اليوم -

البلقاء اليوم -السلط
 أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 . ويتضمن مشروع القانون تعريفا لصور ووسائل الاتصال غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتجريم تلك الافعال والمعاقبة عليها ، وتختص محكمة امن الدولة المختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . كما يتضمن انشاء صندوق خاص يسمى ( صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) يتمتع بالصورة الاعتبارية بهدف مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق احكام . وتُشكل بموجب القانون لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات برئاسة النائب العام تختص برسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المخدرات ،واقتراح التعديلات على القانون ، والمشاركة في اعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة، اضافة الى اي مهام ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية . وأقر النواب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار لكل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقليا أو مستحضرا لغيره بقصد الاضرار به او الإيقاع به ، على ان تتم تبرئة المتضرر الذي تم الإيقاع به. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تعاطى او هرّب او استورد او انتج او صنّع او حاز او احرز او اشترى او زع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات والمستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد التعاطي ، على ان لا يعد الفعل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى . ويحق للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي وبدلاً من الحكم على الجاني بالعقوبة المنصوص عليها اتخاذ اي من الاجراءات التالية : وضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المتعاطين ، او معالجته نفسيا واجتماعيا وفق برنامج يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي ، مع مراعاة السرية التامة عن هوية الاشخاص وتحت طائلة المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بالحبس مدة لا تقل عن 15 سنة وبغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تزيد على 20 الف دينار كل من جلب او انتج او صنع او اشترى او باع اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او مستحضرا او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد ،او حاز او احرز او نقل او خزن مثل تلك المواد او استوردها او صدرها او تداول بها باي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في اي عملية من هذه العمليات او اخراجها من اقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. وتشمل العقوبة كذلك كل من زرع أيا من النباتات التي ينتج منها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها باي صورة من الصور ، بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في اي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها . وتكون عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار في حال تكرار العقوبة ، او اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وكذلك في حال ارتكاب الجاني جريمته بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها . ويعاقب بالإعدام كل من ارتكب هذه الجرائم بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او باي طريقة او صورة اخرى او كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت جريمته جزءا من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية للتهريب او التعامل بالمواد المخدرة او المؤثرات او المستحضرات . كما يعاقب بالإعدام اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ، او كانت الجريمة جزءا من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة . ويُعفي القانون من العقوبة المنصوص عليها كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها ، واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها . ويأتي مشروع القانون لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات أكثر شمولية، بهدف الحد من انتشارها في المجتمع بصورة وقائية واحترازية، وتجريم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.
 




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

النواب يحيل مذكرة للاعفاء الجمركي من رتبة نقيب إلى ملازم للجنته القانونية

#البلقاء #اليوم #السلط وافق مجلس النواب على...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا