الثلاثاء ,21 أكتوبر, 2025 م
الرئيسية لك سيدتي تعليق قانوني حول( السرقه بين الازواج ) .. المحامية حُسن أبو رمان

تعليق قانوني حول( السرقه بين الازواج ) .. المحامية حُسن أبو رمان

103

البلقاء اليوم - تعليق قانوني حول( السرقه بين الازواج )وتبعا لقضية الإعلامية نجاح المساعيد وفي حال الاستمرار في الشكوى وصولا للقضاء وحسب ماتم تداوله اعلاميا وعلى في ضوء المستجدات المتعلقة بقيام زوج الإعلامية نجاح المساعيد بالاعتراف بسرقتها حسب ماتم تداوله، أود توضيح الموقف القانوني
رغم الاعتراف الصريح من الزوج بواقعة السرقة حسب ماتم تداوله ، إلا أن القانون الأردني لا يُجيز ملاحقة الزوج جزائيًا عن السرقة التي تقع بينه وبين زوجته، وذلك استنادًا إلى المادة (252) من قانون العقوبات الأردني، والتي نصت على أنه:
> "لا تُقام دعوى الحق العام على السرقة الواقعة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، ما لم يكن هناك انفصال جسدي أو حكم قضائي بذلك." الا اذا كان هنالك انفصال بينهم ونحن لانعلم به
وعليه، فإن الاعتراف وحده لا يغيّر من التكييف القانوني، لأن وجود رابطة الزوجية وقت الواقعة يُشكل مانعًا من الملاحقة الجزائية.
ومع ذلك، قد يُعاد توصيف الفعل قانونيًا إلى جريمة إساءة ائتمان أو احتيال إذا توافرت أركانها القانونية وحسب ظروف القضيه، كأن يكون الزوج قد تسلم الأموال أو الممتلكات على سبيل الأمانة أو استغل الثقة للحصول عليها بطرق احتيالية، وهنا يمكن تحريك الدعوى العامة ومساءلته جزائيًا وفق المواد (417) و(422) من قانون العقوبات.وهنا اكرر ان هذا يحدده الضروف الخاصه بالقضيه...
وبجميع الاحوال القانون لا يمنع الزوجة من المطالبة بحقوقها المدنية واسترداد ممتلكاتها بالطرق القانونية المشروعة.

المحامية حُسن أبو رمان




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا