البلقاء اليوم - بلدية الفحيص الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت خاضعة للرقابة المؤقته لحين الانتهاء من مخطط تنظيمي لكافة الاراضي
بلدية الفحيص :قد يتم حظر البناء والتطوير في جزء او كامل قطع الاراض ي مدار البحث في حال وجود قطوعات صخرية او انحدارات كبيرة وذلك بالاستناد للمادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 و/أو ما يعادلها في نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لعام
قرار المجلس البلدي بصفته اللجنة المحلية
للتنظيم رقم (647/2025) تاريخ (24/11/2025)
بعد الاطلاع على الكتب الوارده من شركة مصنع الاسمنت الكتاب رقم) 1/4/م ع/142( الصادر بتاريخ 8/9/2022 و الكتاب رقم ) 1/4/م/ع/111 ( الوارد بتاريخ 29/6/2025 قررت لجنه بلدية الفحيص و بصفتها اللجنة المحلية لتنظيم
بعد التداول و دراسة لكافة الوثائق، بما في ذلك الاتفاقية المبرمه بعام 2016 و محاضر الاجتماعات السابقة بين البلدية و ممثلي الشركة، إضافة إلى مراعاة توافق المجتمع المحلي وآراء المختصين تنظيميًا و فنيًا، و النظر في خصوصية المنطقة و ما تتطلبه من إجراءات تضمن استمرارية العمل البلدي في تنظيم الأراض ي ؛ و كذلك الاستفادة من رأي اللجنة الاستشارية المشُكَّلة من قبل البلدية والاطلاع على الرأي العام، مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل كامل الأراض ي.
فقد تقر ر تحقيقاً للمصلحة العامة و سعياً من البلدية بالحفاظ على مصالح كافة الاطراف ، با لاستناد لنص المادة 34 من قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم )79( لسنه 1966 و تعديلاته ما يلي:
اولاً: اعتبار المنطقة الو اقعه ضمن الاحواض) 11 الرهوة ، 17 الدير ، 18 ام العرايس ، 19 عبية( و المشار اليها بالمخطط المرفق للقرار و الذي يعتبر جزء لا يتجزء من القرار منطقة تنظيم و اخضاعها للرقابة المؤقته لحين الانتهاء من اعداد مخطط تنظيمي لكافة الاراض ي الواقعه ضمن حدود بلدية الفحيص و المشار إليها في المخطط المرفق .
ثانياً : عدم منح اي رخصة لأي اعمار بالمعنى المقصود بنص المادة 34/4 من قانون تنظيم المدن و القرى و المتضمن ما يلي:-لحين الانتهاء من اعداد مخطط تنظيمي للا راضي وإنشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه واستعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها )سواء اكان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض الواقعة في منطقة خاصة( بمقتض ى مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتض ى اية رخصة صادرة بشان تلك البناية او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض وأي أعمال تدرج تحت بند الماده المشار إليها أعلاه
ثالثاً: نظراً لخصوصية طبيعة المنطقة و طبوغرافيتها المعقدة التي تتطلب أعمال بنية تحتية مضاعفة، و معالجات هندسية وجيولوجية إضافية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع واضح في كلف التنظيم، فقد تقر ر تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمة الخاصة بقطع الاراض ي بما يغطي كافة المصاريف التي انفقت او ستنفق في تحضير و تنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او الاعمار وتطبيق احكام القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية مراعياً كافة الاسس و المعايير و الاعتبارات اللازمة بما يحقق العدالة الإدارية ويحفظ المال العام بحيث تتناسب مع الكلف المتوقعة من إنشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امور اخرى لتحسين وتجميل المدن واستملاك الاراض ي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالاراض ي والعقارات وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال و تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية والمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي استعمال اخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة. و هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف ونشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخر ى و امر اخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية انه يحسن الج وار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
رابعا : تطبق احكام المادة 48 من قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 على قطع الاراض ي المشار لها في حال ثبت عدم امكانية البناء فيها.
خامساً : قد يتم حظر البناء والتطوير في جزء او كامل قطع الاراض ي مدار البحث في حال وجود قطوعات صخرية او انحدارات كبيرة وذلك بالاستناد للمادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 و/أو ما يعادلها في نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022
سادساً: يلتزم مالكي القطع بدفع نفقات انشاء الطريق المحاذي للقطعة عند انشائه وحسب كلفة الانشاء بالاضافة الى التزامهم بانشاء الجدران الاستنادية اللازمة لفتح الشوارع وذلك على نفقتهم الخاصة و ذلك وفقاً لاحكام المواد رقم )3( ورقم) 16( من نظام الطرق والارصفة ضمن حدود البلدية لعام 2016.
و علية يرجى من الكافة العمل على تطبيق ما تم ذكرة و اعتباره قرار ادارياً نافذ باثر فوري و مباشر اعتباراً من تاريخ 24/11/2025 ، ورفع القرار الى اللجنه اللوائيه لاستكمال الاجراءات .
رئيس لجنه بلدية الفحيص
م. عماد الحيار ي
#بلدية_الفحيص
#وزارة_الإدارة_المحلية
الرئيسية
أخبار إقتصادية
بلدية الفحيص : الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت خاضعة للرقابة المؤقته لحين الانتهاء من مخطط تنظيمي لكافة القطعة
-
"النزيف مستمر" .. خبير يحذر من تصاعد عجز المياه والكهرباء إلى مليار دولار سنويًا
لوزان عبيدات - حذّر الخبير الاقتصادي منير ديه... -
الجمعيات العشائرية في الفحيص: لافارج قضية وطن والفحيص لن تتراجع ولن تساوم على حقوقها،
- انطلاقًا من الواجب الوطني تجاه مدينة الفحيص،... -
تطوير العقبة تطلق خدمة "بخدمتكم" في مطار الملك الحسين الدولي لتعزيز تجربة المسافر والارتقاء بجودة الخدمات
العقبة / تماشيًا مع استراتيجية شركة تطوير... -
اتفاقية أردنية لتوريد الواح طاقة شمسية في أوغندا بقدرة 40 ميغاواط
اتفاقية أردنية لتوريد الواح طاقة شمسية في... -
-
أسعار البن تهبط عالمياً عقب إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل
انخفضت أسعار القهوة العالمية اليوم الجمعة بعد... -
-
لافارج تباشر إجراءات بيع مصنعها وجزء من أراضيها في الفحيص
- أعلنت شركة لافارج الإسمنت الأردنية عن خطة...
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع