الثلاثاء ,7 مايو, 2024 م
الرئيسية أخبار البلقاء بالاسماء -"النواب " يقرالتعديلات الدستورية بحضور 138 ورفض 8

بالاسماء -"النواب " يقرالتعديلات الدستورية بحضور 138 ورفض 8

3459

البلقاء اليوم -

 
imgid180853 صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية --- ابدى عدد من النواب تأيدهم المطلق لإقرار التعديلات الدستورية التي أرسلت بها الحكومة لمجلس النواب وبموجبها تنحضر صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بيد الملك وحده.,وذلك في الجلسة التي خصصها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لإقرار التعديلات الدستورية، أ وصوت المجلس بأغلبية على إقرار التعديلات المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخاب حيث صوت مع التعديل 137 نائباً وعارضه النائبين علي السنيد وجميل النمري فيما غاب عن الجلسة 11 نائباً. ولدى تصويت النواب على مجمل مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 عارض التعديل ثمانية نواب فقط وهم: 'علي السنيد، مصطفى شنيكات، رلى الحروب، بسام المناصير، جميل النمري، تامر بينو، سمير عويس، عبد المجيد الأقطش'. وبخصوص التعديلات المتعلقة بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات فقد صوت لصالحه (138) نائباً وغاب عن الجلسة 12 نائباً. وقبلها قال النائب عبد الهادي المجالي إن أعضاء المجلس النيابي يريدون إقرار التعديلات لقناعاتهم بضرورتها وليس لوجود رغبة، لافتاً أنه طالما كان يريد هذا التعديل يوم أن عمل في السلك العسكري طيلة 40 عاماً حيث يمنح ذلك الأردن قوة وبعداً عن المشاكل والإضطرابات في الإقليم. وتنص المادة (84/3) في الدستور أنه 'إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال' وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس بالمنادة على أعضاء المجلس فرداً فرداً حيث يتطلب إقراراها تصويت 100 نائب لصالحها كونها تتعلق بالدستور فإنه: 1- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء الانتخابات. 2- يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (127): أ- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. ب- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات. ج- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.
-




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

الأمن ينشر مشاهد من أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك في مخيم البقعة

#البلقاء #اليوم #السلط نشرت مديرية الأمن العام...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا